طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

رجعة بعد طلاق بالثلاث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2573)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقتُ زوجتي سنة (2014)، بقولي لها: أنت طالق بالثلاثة، ثم راجعتها عن طريق أحد المشايخ، وبعدها حصلتْ مشكلة بيني وبينها سنة (2015)، وقلتُ لها: أنت طالق بالثلاثة، وذهبتُ للشيخ نفسه، وراجعتها، والآن طلقتها مِن جديد، وقلت لها: أنت طالق بالثلاثة، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فجمهور أهل العلم، في المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، على أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة؛ يلزمُ منه الثلاث، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، قال القرطبي: “قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة …” [الجامع لأحكام القرآن:129/3]، وممن حكى الإجماعَ عليه أبوبكر الرازي، والباجي، وابن العربي، وابن رجب الحنبلي، فتكون الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى من الطلاق الأول.

وبما أن السائل قد أفتاه أحد المشايخ بجواز إرجاع زوجته – على رأي – فلا تحل له بعد هذه الطلقاتِ حتى تنكحَ زوجًا غيره، نكاحَ رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ( [البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

20/ذو الحجة/1436هـ

04/أكتوبر/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق