طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

رجوع الوالد في هبته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2014)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حبس جدي أملاكه على أولاده؛ (ذكورا وإناثا)، في العشرينيات من القرن الماضي، وبقي الحبس تحت حيازته، ثم إنه في سنة 1934م قسَّم جميع أملاكه، وأخذ كل وارث حقه، ومنهم أبي، ثم توفي أبي سنة 2000م، فهل لورثته حق التصرف فيما ورثوه عنه، تصرف الملاك؛ بالبيع والشراء وجميع أنواع التصرف، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الأمر كما هو مذكور في السؤال، من أن الجد (المحبس) قد رجع في تحبيسه، ولم يُحَز عنه، إلى أن قسَّم أملاكه على جميع الورثة، فلا حرج في ذلك؛ إذ يُعد تحبيسه من قبيل الهبة، التي يجوز له الرجوع فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده) [أبوداود:3539]، ويسمى رجوعه: اعتصارا، قال الدردير رحمه الله: “(وللأب) فقط لا الجد (اعتصارها) أي الهبة” [الشرح الكبير:110/4]، وعليه؛ فيحق لكل وارث منكم- حينئذ – أن يتصرف في نصيبه تصرف الملاك؛ لأنه وصل إليه بطريق شرعي، وهو الإرث، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمدمحمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/شعبان/1435هـ

2014/6/22م

                                                             

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق