طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

رد الدين بجنسه من الذهب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2116)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

استلف شخص من أخته ذهبا، لبيعه والاستفادة من ثمنه، فباعه بألفي دينار، ولما أراد سداد دينه طلبت أخته أن يسدد بالدينار، وبسعر الذهب يوم السداد، فكانت القيمة حوالي سبعة آلاف وتسعمائة دينار ليبيّ، وتم السداد، فهل هذه المعاملة شرعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا بد في الدين من رد عينه أو مثله، بمعنى أن هذا الأخ يلزمه أن يرد لأخته ذهبا بنفس الوزن والعيار والوصف، وفي الأجل الذي التزمه؛ لعموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1]، ويمكنه أن يسدده بالعملة، بشرط أن لا يكون مشترطا مسبقا، وأن يكون بسعر يتفقان عليه يوم السداد – سواء كان سعر السوق أو غيره – حالا دون تأخير؛ لأن المعاملة تتحول إلى مصارفة، والصرف لا يحل فيه التأخير، قال عبد الله بن عمر رضي الله رعنهما: “كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة؛ فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛ آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ) [أبوداود:3354،النسائي:4582].

وأما رفض الأخت قبول دينها إلا بالعملة فلا يجوز بدون رضا أخيها؛ لأن الأصل أن يسدد الدين ذهبا، ولا يلزمه غير ذلك، لأنه استدان ذهبا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/صفر/1436هـ

04/12/2014م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق