طلب فتوى
البيعالشركةالفتاوىالمعاملات

رد رأس المال بعد تصفية الشركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3217)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

في سنة (2008م) اشتركت مع صديق سعودي في نشاط تجاري، فسلمته في ليبيا مبلغ أربعمائة ألف دينار ليبي، ثم ذهبنا سويا واشترينا به دولارات، ثم سافر إلى السعودية، واشترى بالدولار ريالات سعودية، وبدأ العمل، وأعطاني شيكًا بقيمة مليون وأربعمائة ريال سعودي، لإثبات الحق، والآن نريدُ فكّ الشركة وتوزيع الأرباح، فكيف يتم ردُّ رأس المال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل ردُّ المال بالعملة التي سلمت للشريك، وعليه؛ فالواجب عند التصفية رد المال بالريال السعودي؛ لأنك أعطيته الدينارات، ووكلته في صرفها إلى ريالات، حتى يستطيع العمل، ويجوز بالتراضي رد المال بعملة أخرى بقيمتها يوم وفاء الدين، بشرط تسليم المبلغ في المجلس الذي تتفقان فيه على تلك القيمة، دون تأخير؛ لأن العملات أجناس مختلفة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: “كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله؛ رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء” [أبوداود:1967]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/جمادى الأولى/1438 هـ

27/فبراير/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق