طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

رد ما أعطى الخاطب لمخطوبته حال الفسخ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1415)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

خطبتُ فتاةً لابني، ودفعت المهرَ 500 دينار وبعض الذهب، وحددنا موعد عقد القِران، وقبل الموعد بأسبوع سُجن ابني، وبعد فترة أخبرنا والد الفتاة أنه يرغب في تزويجها من غيره إذا طال الأمر، ثم قام بإعطائها لآخر دون علمي، طلبت منه أن يرجع لي المهر الذي دفعته، فهل يحق لي شرعا المطالبة بذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المخطوبة ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، والخطبة لا تعدُّ عقد زواج تنبني عليه آثاره، وإنما هي وعدٌ بالزواج.

وبناء على ذلك؛ فإن المهر المقدم من الخاطب لمخطوبته يكون للخاطب، إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منه شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، فللخاطب أو وكيله أن يطالب باسترداد ما دفعه، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1434هـ

2013/8/19م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق