طلب فتوى
الفتاوىالمساجد

زخرفة على شكل صليب في المسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2050)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يوجد بمسجدنا (دولاب حائطي) يلفّ بداخل حائط المسجد، يوجد به زخرفة تمثّل الصليب، هل يجوز لنا إبقاء هذه (الدواليب) أم يجب علينا نزعها أو استبدالها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجب التأكد أولاً ما إذا كانت الزخرفة المذكورة هي فعلاً يقع لكل من رآها أنها الصليب المعروف، فأحياناً من الزخرفة ما يتهيأ لبعض الناس أنها صليب، وليست في الواقع كذلك، وعلى القائمين على المسجد التأكد من ذلك، وإذا ثبت أنها صليب، فإنه يجب نقضها بكسرها، أو تغيير صورتها؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة :رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه) [البخاري:5605]، قال الشوكاني رحمه الله: (قوله: “لم يكن يترك في بيته شيئا” يشمل الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك، … قوله: (نقضه): أي كسره وأبطله، وغير صورة الصليب) [نيل الأوطار:119/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/ذو القعدة/1435هـ

2014/9/24م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق