طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

زوجة المتوفَّى ترث فيما قسم وما لم يقسم من الميراث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (902)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قسم والدي الإرث علينا قبل وفاته، وأعطى زوجته المصرية منه، وله إرث آخر لم يقسمه؛ لأنه ليس تحت يده، فهل للزوجة المصرية نصيب فيه أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فإذا مات الأب، وزوجته على ذمته، فلها الحق في الميراث في كل ماتركه حتى فيما لم يقسمه، ونصيب الزوجة من الميراث إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن، قال تعالى: )وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ( ]النساء:12] ، ولا فرق بين كون الفرع المذكور ذكراً أو أنثى، ابناً، أو ابن ابن، أوبنتاً، أوبنت ابن، سواء كان تحت يده أم لا، مادام يملكه، قال الدردير: “والثُّمن لها أو لهن بفرع لاحق بالزوج من ولد، أو ولد ابن، ذكراً أو أنثى، منها أو من غيرها” [الشرح الكبير 416/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

3/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/13

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق