طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

شرط صحة الهبة حيازتها في حياة الواهب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1726)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قام الوالد بتمليك إخوتي: (م) و(ح) و(د) و(س) عقارات، وباقي الأبناء: (ل) و(ن) و(ف) و(ع) لم يتحصلوا على شيء، ولكن الوالد أراد إبراء ذمته، فأعطى كل واحد من الذين لم يتحصلوا على شيء (60000 د.ل) ستون ألف دينار للذكر، ونصفها للأنثى، ووافق الجميع درءاً للنزاع، ويعتبر المبلغ – حسب محضر الاتفاق الموثق – دينا في ذمة الوالد يقوم بسداده في حياته، أو يستقطع من تركته، مات الوالد ولم نتحصل على المال، والبيت أجره الورثة بمبلغ (3400 د.ل) ثلاث آلاف وأربعمائة دينار كل شهر، ثم إن للوالد بيتاً آخر استولت عليه الدولة يقانون رقم (4)، وتنازل أبي عنه لي، وقدمت الملف للتعويض، ولم يصرف حتى الآن، فخيرني الإخوة بين أخذ المبلغ المذكور، وبين البيت الذي تنازل عنه أبي لي، مع أنه قد تنازل لبعض الإخوة في أشياء أخرى، وتصرفوا فيها في حياته، ولم ينازعهم أحد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الدولة في أخذها للبيت بهذه الصفة تعتبر غاصبة، فإذا كان الموهوب له (السائل) استرجع وقبض الموهوب (البيت) في حياة الواهب (والده)، فأمضى الهبة، فإن الهبة صحيحة ماضية، وليس للإخوة منازعته فيها، جاء في المدونة: “في الرجل يغتصب عبده، ثم يهبه لرجل، وهو عند الغاصب، قلت: أرأيت إن غصبني رجل عبدا، فوهبته لرجل آخر، والعبد مغصوب، أتجوز الهبة في قول مالك؟ قال: نعم، إن قبضها الموهوب له قبل موت الواهب”، أما إن مات الواهب (الوالد) قبل قبض البيت – كما هو ظاهر السؤال – فالهبة باطلة، وفي هذه الحالة يحق للورثة إمضاء الهبة أو إبطالها، وعلى السائل تسليم الدار لتقسم بين الورثة جميعا، وإذا خيروك بين أخذ البيت، والتنازل عن المبلغ المذكور، ورضيت بذلك فلا حرج. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/27م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق