طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملات

شروط استثمار الأموال الشرعي في الشركات الليبية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (    )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

صدر القانون القاضي بمساهمة الليبيين في الشركات 1986م، بنسبة معينة من المرتب أو الدخل، ومنذ خمس سنوات تقرر إيقاف الخصم، وإرجاع المبالغ التي تم خصمها إلى أصحابها، وأبلغ بعض المواطنين الذين تقرر إعادة ما خصم منهم إليهم بأن المبالغ التي يستحقونها سيتم استثمارها لحسابهم، فما حكم ناتج تلك الأموال المستثمرة، وكيف يتم التصرف فيها؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجب على كل من رجع إليه ماله، وأراد أن يستثمره، أن يكون استثماره للمال وفق الضوابط الشرعية، وهي:

1- أن يكون استثمار الأموال في أعمال مشروعة، كإقامة المشاريع التجارية أو الصناعة الخالية من الربا والقمار، أما استثمار المال في بناء بنوك الربا، أو دور السينما ومصانع التدخين، أو في إقراض المحتاجين بالربا، فلا يجوز، وعليه؛ فلابد من معرفة أين كان استثمار هذا المال.

2- عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال، في حال حصول خسارة، فإذا كان رأس المال مضمونا، وليس هناك احتمال لخسارته، فهذا عقد قرض في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.

3- أن يكون الربح محددا بنسبة من الربح لا من رأس المال، فيكون لأحدهما مثلا الثلث، أو النصف، أو 20% من الأرباح، ويكون الباقي للطرف الآخر، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح.

فإذا توفرت هذه الشروط جاز الاستثمار في الشركة المذكورة وأخذ الأرباح، وإن لم تتوفر وجب ترك هذه المشاركة، والتخلص مما حصل في الماضي من الأرباح في مصالح المسلمين العامة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                       مفتي عام ليبيا

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق