طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

صرف الزكاة لبناء بيت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2015)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا مواطن ليبي، أعمل مناوبا في الحراسة، أتقاضى مرتبا شهريا قدره: (592 د.ل)، وأقيم في غرفة واحدة مع أهلي، في منزل قديم سقفه من (الزينكو)، ولي بنتان وابن، وظروف الحياة فيه صعبة، فهل يجوز لي أن آخذ من مال الزكاة لسقف المنزل والبناء فوقه؟ علما بأن إخوتي أذنوا لي بالبناء فوق منزل العائلة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما هو مذكور في السؤال، فيجوز لك أن تأخذ من مال الزكاة ما يكفيك لبناء بيت يؤويك وعائلتك، ويكون ذلك في الأساسيات، لا الكماليات كالرخام ونحوه؛ لأن الزكاة لا تصرف في الكماليات، قال الله تعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة:60]، والفقير هو مَن كانت فاقته وفقره في الحاجيات لا في الكماليات، قال الحطاب – مختلطا كلامه بكلام خليل – رحمهما الله: “(وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة) يعني: أنه يشترط في كل واحد من الفقراء والمساكين أن يكون عادمًا للكفاية؛ إما بأن لا يكون له شيء أصلا، ولا له من ينفق عليه، ولا له صنعة، أو يكون له شيء قليل لا يكفيه، أو له مَن ينفق عليه نفقة لا تكفيه، أو له صنعة لا كفاية له فيما يحصل منها” [مواهب الجليل:342/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/شعبان/1435هـ

2014/6/22م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق