طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

صلاحيات ناظر الوقف

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1399)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ولّاني أبي رحمه الله نظارة مسجد (عمر بن الخطاب) بعد بنائه، ثم سُلبت منّي النظارة، فرفعتُ دعوى على هيئة الأوقاف لاستردادها، فقضت لي المحكمة باستلام النظارة بمحضر رسمي، وتم إبلاغ العاملين في المسجد بإنهاء خدماتهم برسالة رسمية من الأوقاف، وبعد أن توليتُ نظارة المسجد رغبت في وضع أئمة مؤهلين للقيام بالإمامة والخطابة به، ولكن الإمام والخطيب رفضَا ترك مهامهما، وأنا بصدد رفع دعوى قضائية، فما حكم الصلاة وراء هذا الإمام وذاك الخطيب؟    

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالواجب على الإمام والخطيب الامتثال لقرار وزارة الأوقاف؛ لأنها الجهة الرّسمية المخوّلة بوضع الأئمة والخطباء وعزلهم، ولك الحقّ في رفع الدعوى القضائية عليهما، وليس من حقِّ أحد أن يفرض نفسه في العمل على الوقف دون إذن ناظره، إن كان النَّاظر مراعيًا للمصلحة المرجوَّة من الوقف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

8/شوال/1434هـ

15/8/2013م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق