طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

صندوق التكافل الاجتماعي

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (2997)

 

السيد المحترم/ منسق قطاع الزراعة والثورة الحيوانية والبحرية/ طرابلس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم بشأن إبداء الرأي الشرعي في النظام الأساسي واللائحة التنفيذية لصندوق التكافل الاجتماعي، المزمع إنشاؤه بالقطاع.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فبعد مراجعة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي، لموظفي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية طرابلس، ولائحته التنفيذية، تبين الآتي:

أولًا: أنَّ الصندوق قائم على مبدأ التعاون والتآزر، من خلال تقديم الدعم المعنوي والمادي لمنتسبي الصندوق، وهو من حيث الأصل مبدأ مقبول، متفق مع مقاصد الشريعة، التي حثَّت على التضامن بين أفراد المجتمع المسلم، والتعاون في دفع المخاطر وتجاوز الصعوبات، قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾.

ثانيًا: أنَّ النظام الأساسي بحاجة إلى إضافة فصل، تُذكر فيه المبادئ التي يلتزم بها الصندوق، عند تقديم خدماته للمشتركين، يتضمن الفقرات التالية:

1- أنَّ الصندوق ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في كلِّ ما يقوم به من أعمال، بما في ذلك: استثمار المتوفر من اشتراكات الصندوق بالوسائل الشرعية، وعدم الإعانة على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2- أنَّ الاشتراك في الصندوق قائم على أساس المشاركة والوعد بالتبرع من قبل المشتركين؛ لإعانة بعضهم بعضًا على البرّ والتقوى.

3- يعتبر كلُّ مشترك شريكًا في رأس مال صندوق التكافل، بنسبة ما دفعه من اشتراكات، ويلتزم بالتعاون مع بقية المشتركين، في الحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحته التنفيذية.

4- يفوض المشتركون لجنة الإدارة في استثمار المتوفر من أموال الصندوق، كليًّا أو جزئيًّا، نيابة عنهم، بالوسائل المقبولة شرعًا، مقابل مكافأة تقررها الجمعية العمومية للصندوق.

5- يلتزم الصندوق بتحقيق مبدأ التكافل بين المشتركين، وذلك من خلال تقديم المساعدة لهم، طبقًا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحته التنفيذية.

6- تكون الإعانات المالية في حدود قدرة الصندوق، وفي حالة عجز صندوق التكافل عن سداد كامل الأموال المستحقة، بحسب نظامه الأساسي ولائحته التنفيذية؛ فإنَّ للجنة الإدارة الخيار بين أمور ثلاثة:

أ- توزيع العجز على المشتركين، بزيادة رسوم اشتراكاتهم بحسب العجز الحاصل في الصندوق.

ب- إنقاص قيمة الإعانات المقدمة, بحسب نسبة العجز الحاصل في الصندوق.

ج- اقتراض الصندوق من القطاع أو من غيره قرضًا حسنًا؛ لسد العجز، على أن يتم استرجاع القرض من فائض الصندوق في الفترات المالية اللاحقة.

7- يحق لكل مشترك إنهاء اشتراكه متى شاء، بشرط إعلام الصندوق بذلك خطيًّا، قبل الإنهاء بشهر على الأقل، ما لم يؤد انسحابه إلى الإضرار بالصندوق أو الإخلال بالتزاماته، وفي كل الأحوال، يحمل المنسحب بحصته من الإعانات الممنوحة للمشتركين، في الفترة بين إيداع اشتراكه وانسحابه الفعلي.

8- تودع أموال الصندوق النقدية في المصارف الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية.

9- عند تصفية الصندوق، يُرد ما تبقى من موجوداته – بعد سداد التزاماته – على المشتركين؛ كلٌّ حسب نسبة اشتراكه، ويتبرع بالجزء الذي لا يمكن التوصل إلى أصحابه في وجوه البر.

10- الفائض المتحقق في الصندوق حق للمشتركين، وهو مملوك لهم ملكًا مشتركًا، يوزع عليهم في نهاية السنة المالية بحسب نسب اشتراكاتهم، دون تفريق بين من قُدمت له الإعانة ومن لم تقدم، وفق ما جاء في اللائحة التنفيذية، بعد تكوين الاحتياطيات اللازمة.

ثالثًا: حرصًا على التزام الصندوق بأحكام الشريعة الإسلامية، وعدم مخالفتها؛ على الصندوق تكليف مستشار شرعي يوجه أعماله.

رابعًا: جاء في الفقرة (3) من البند (أولًا) من المادة (2) من اللائحة التنفيذية، ما نصه:

(بالنسبة إلى العضو الجديد الذي يريد الانضمام للصندوق، عليه دفع جميع الرسوم من تاريخ تأسيس الصندوق، على أن يستفيد منه بعد ستة أشهر من انضمامه للصندوق).

والواجب حذف هذه المادة؛ فإنَّها منافية لمبدأ التبرع والتعاون الذي يقوم عليه الصندوق، كما أنَّه ليس من العدل أن يُكلَّف المشترك بدفع الرسوم السابقة لاشتراكه، مع كونه لم يحظ بأرباح تلك الفترة إن وجدت، ولم يستفد فيها.

خامسًا: جاء في البند (ثانيًا) من المادة (2) من اللائحة التنفيذية، ما نصه:

(شروط سقوط العضوية:

1- وقف مرتب الموظف بشكل دائم.

2- في حالة وفاة العضو أو التقاعد أو الاستقالة.

3- في حالة نقل الموظف إلى جهة أخرى ويرغب في الاستمرار، عليه التعهد بدفع الرسوم، وإذا امتنع المشترك عن سداد الاشتراكات في مواعيدها المحددة بعد إخطار الصندوق له بذلك، في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر).

         والواجب الاستعاضة عنها بشرط واحد، وهو وفاة المشترك، أو امتناعه عن دفع الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر متتالية؛ فليس من العدل أن يُحرم المشترك من الاستفادة من الصندوق وإخراجه منه لمجرد توقف مرتبه أو تقاعده، مع استمراره في سداد الاشتراك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

نادر السنوسي العمراني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/رمضان/1437هـ

28/يونيو/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق