طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق الغضبان شديد الغضب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3446)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطن )ض(، المتزوج من )ح(، حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وكثر الجدال، وفي لحظة غضب شديد، وغياب للعقل، تلفظتُ بيمين الطلاق، دون قصد، ولم أنتبه للطلاق حتى سمعت زوجتي تصرخ: (خربت بيتي)، فهل يقع الطلاق في حال غياب العقل والقصد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العقل هو مناط التكليف والمؤاخذة تكون بالأقوال والأفعال، فإذا كان المطلِّقُ يعي ما يقول، ويقصد ما تكلم به، فالطلاق واقع، وأما إن كان المطلق لا يعي ما يقول، ولا يشعر بما صدر منه؛ فالطلاق لا يقع؛ لأنه صار في حكم المجنون فاقد العقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق) [الترمذي:1423، أبوداود:4398،ابن ماجه:2119]، وفي المدونة: “قال يحي بن سعيد رحمه الله: ما نعلم على مجنون طلاقًا في جنونه، ولا مريض مغمور لا يعقل، إلا أن المجنون إذا كان يصحّ من ذلك، ويُرَدُّ إليه عقله، فإنه إذا عقل وصح جاز أمره كله، كما يجوز على الصحيح” [84/2]، وقال الصاوي رحمه الله: “يلزم طلاق الغضبان، ولو اشتد غضبه، خلافاً لبعضهم، وكل هذا مالم يغب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه، فإنه كالمجنون” [بلغة السالك:351/2].

وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، من أنك طلقت من غير شعور، ولولا إخبارهم ما علمت بذلك، فإن الطلاق لا يقع، ولا يلزمك منه شيء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                            

غـيث بـن محــمــود الفـــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

08/ربيع الآخر/1439هـ

27/ديسمبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق