طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق القاضي لأجل الضرر الواقع على المرأة من الطلاق البائن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1370)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رفعت امرأة على زوجها دعوى تطليق بالضرر أمام القضاء، فـحُكِم لها بطلقة واحدة بائنة، وبأحقيتها في الحضانة والإقامة مع الأولاد ببيت الزوجية، وحُكِم على الزوج بدفع نفقة العدة، ومتعة الطلاق، وتعويض عن تضررها بالطلاق، وأجرة الحضانة، ونفقة الأولاد، وبعد سنتين من صدور الحكم ذهبت الزوجة إلى ألمانيا، ورفعت دعوى أمام القضاء المدني الألماني تطالب فيها بإرجاعها إلى عصمة زوجها، واحتج الزوج بأن ذلك لا يجوز في الشريعة الإسلامية إلا بعقد ومهر جديدين، فطالبته المحكمة الألمانية بإثبات ذلك من الشريعة الإسلامية، فالمطلوب ذكـرُ الحكم الشرعي في هذه المسألة، حتى نترجمه إلى اللغة الألمانية، ثم نقدمه إلى القضاء الألماني؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن طلاق القاضي لأجل الضرر الواقع على المرأة هو من الطلاق البائن الذي لا يجوز للمرأة معه أن ترجع إلى زوجها إلا بعقد جديد بولي وشهود ومهر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/شعبان/1434هـ

2013/7/7م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق