طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق بائن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3457)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا (هـ)، طلقتُ زوجتي بقولي لها: “طالق طالق طالق”، ناويا الطلاق بالثلاث وقطع العصمة، وكان ذلك في شهر يوليو 2017م، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الزوج إذا تلفظ بالطلاق مكررا، نسقا دون عطف بـ(الواو) أو بـ(ثم)، كما في القول المذكور: “طالق طالق طالق”، ناويا الثلاث لزمَه الثلاث؛ قال المتيطي رحمه الله: “مَن كرّر الطلاق، وأتى به نسقًا دون عطف، فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].

وعليه؛ فقد بانت الزوجة المطلقة بينونة كبرى، ولا يحل له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة، ثم يطلقها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/ربيع الآخر/1439هـ

09/يناير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق