طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق بالإكراه.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1460)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حدث بيني وبين زوجتي خلاف، فهددني أبوها وبعض أقاربها بأني إن لم أطلقها فلن أخرج من عندهم سالما، وأجبروني على طلاقها، فطلقتها طلقة واحدة، وكنت مجبرًا عليها، وادَّعَوْا علي بأني طلقتها شريطة أن تتنازل عن حقوقها، ولم يحصل مني هذا الشرط، بل كان طلاقي لها تحت التهديد والإجبار، وهي أول طلقة لي، فهل ما وقع مني يعد طلاقا لها، مع ما ذكر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، بأن كانت هذه الضغوط التي وقعت عليك قد بلغت حد الإكراه الذي تخاف معه على حياتك، كأن كانوا هددوك بإلحاق أذًى شديد في بدنك أو عرضك أو مالك، ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق حينئذ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [ابن ماجه:2121]، قال الإمام مالك رحمه الله: “لا يجوز طلاق المكره، ومخالعته مثل ذلك عندي” [المدونةالكبري:57/2]، وقال ابن جزي رحمه الله: “وأما من أكره على الطلاق بضرب أو سجن أو تخويف فإنه لا يلزمه عند الإمامين – يقصد بالإمامين مالك والشافعي – وابن حنبل خلافا لأبي حنيفة” [القوانين الفقهية:151]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/ذو القعدة/1434هـ

2013/9/15م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق