طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

طلب الأب الواهب من ابنه إعطاء ما وهبه له لأخيه على سبيل الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1140)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         وهب والدي لأخي شقة ليسكن بها، وبعد مدة بنى بيتًا وخرج منها، وعندما أقبلت على الزواج، استأذنت من والدي في بناء منزل لي، فقال لي سأعطيك شقة أخيك التي وهبتها له، فطلب من أخي التنازل لي عن الشقة في محرر عقود، وهي الآن ملكي، فما حكم رجوع الوالد عن هبته الشقة لأخي، ومنحها لي؟.

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فإذا كان الوالد لم يعتصر الهبة المذكورة بطلب ردها لنفسه، فلا يعد طلبه من أخيك هبة الشقة لك رجوعا في الهبة، فإن تمت هبتها لك من الأخ، وحزتها فالهبة جائزة صحيحة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

4/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/15

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق