طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

عدة المرأة المتوفَّى عنها زوجها قبل الدخول، وميراثها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1865)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عقد رجل على امرأة، ثم توفي قبل أن يدخل بها، فهل عليها عدة ولها ميراث، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمرأة المتوفَّى عنها زوجُها قبل الدخول، تجب عليها العدَّة، ولها الميراث؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:232]، وقوله سبحانه: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:12]، فإنَّ الآيتين تَعُمَّان الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها، وقد قضى في ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، عندما سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: “لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدَّة، ولها الميراث؛ فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة مِنّا – مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود” [الترمذي:1145]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/25م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق