طلب فتوى
الفتاوىالوقف

عزل ناظر الوقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2158)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أحد المساجد الأهلية بمنطقة (ظ) كان تابعًا لوزارة الأوقاف، ولم يكن في السابق كذلك، فرفع أحد أفراد العائلة التي بنت هذا المسجد دعوى قضائية؛ لاسترجاعه كمسجد أهلي، وقُبلت الدعوى، وحكم القاضي برجوعه كمسجد أهلي، ونصب عليه ناظرًا يرعى مصالحه، ويقوم بشؤونه، وتمّ توسيع هذا المسجد ومرافقه، وصار جامعًا تقام فيه الدروس والخطب، واهتم بالأمور الدينية الإمام المقيم في البيت التابع للمسجد، لكن ناظر المسجد أهمل نظافة المسجد وصيانته، وانقطع عنه مدة طويلة، وأظهر العداوة للإمام، ويريد إخراجه من البيت، وسلبَه وظائفَه، دون وجود سبب يذكر، ويشهد رواد المسجد وجيرانه بانضباط هذا الإمام وإخلاصه، وأن وراء تصرف الناظر سوء قصد، فهل يجوز لروَّاد المسجد المطالبة بتغيير الناظر، وإرجاع هذا المسجد لوزارة الأوقاف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالواجب على ناظر المسجد أن يكون أمينا مخلصًا في أمانته، يرعى الأعيان الموقوفة، ويقوم بإدارة شؤونها، والمحافظة عليها، واستغلالها استغلالا نافعًا، وإجراء العمارة اللازمة لها، من صيانة ونظافة وغيرها، فإن لم يفعل هذا الواجب؛ بأن كان غير مكترث بما أُنيط به، وأهملَ ما أسند إليه، وله تصرفات سلبية، تعود بالضرر على الوقف (المسجد)، كما جاء في السؤال؛ فلرواد المسجد وغيرهم؛ أن يرفعوا أمرهم إلى القاضي، الذي نصب هذا الناظر، مصحوبًا بالحجة والبرهان على تفريط الناظر، وللقاضي عزل ناظر المسجد، إن ثبت لديه ما يقتضي عزله، أو يضم إليه من يعينه، نقل الحطاب في مواهب الجليل عن البرزلي رحمه الله أنه قال في الوثائق المجموعة: “إذا قدم القاضي أحدًا على الحبس، فلا يعزله من جاء بعده إلا بموجب؛ لأنه كحكمه في القضايا انتهى” [40/6]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

22/ربيع الأول/1436هـ

2015/1/13م

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق