طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

عقد بيع صحيح لازم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2215)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اشترى شخص بيتا من صاحبه، وتم البيع وتسليم الثمن والبيت المتفق عليهما، ثم توفي البائع بعد سنتين، فطالب ورثته المشتري أن يزيدهم في ثمن البيت؛ نظرا لارتفاع الأسعار، أو يرجع لهم البيت، فهل لهم ذلك؟ علما بأن البيع كان شفويا ولم يوثق، وكان الورثة على علم به.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الواقع ما ذُكر في السؤال، فإنه لا حق للورثة، ولا يجوز لهم الرجوع في البيع؛ لأنه بيع صحيحٌ لازمٌ، بثمنه الذي تمَّ الاتفاق عليه، ولا تجوز المطالبةُ بأزيَدَ من الثمن الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا – أو قال – حتى يتفرقا، فإن صدقا وبـيَّـنَا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذَبا محقت بركة بيعهما) [البخاري:1973،مسلم:1532]، فبعقد البيع – وإن كان شفهيا – انتقلت ملكية البيت للمشتري، وله الحق في التصرف فيه كيفما شاء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

26/ربيع الآخر/1436هـ

16/02/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق