طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

عقود التأمين التقليدية المبرَمة مع الشركات العالمية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1995)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

كان نظام التأمين الصحي المتبع في مؤسستنا، هو نظام صرف مقابل فواتير العلاج والدواء في المصحات والصيدليات، بسقف قدره (5000 د.ل) لكل فرد، والآن تريد المؤسسة تغيير هذا النظام، وذلك بالتعاقد مع شركات عالمية؛ مثل شركة: (Allianz)، أو (BUPA)، وسقفها العلاجي قد يصل إلى نصف مليون دولار للشخص، فما حكم التعاقد مع هذه الشركات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عقود التأمين التقليدية المبرَمة مع الشركات العالمية، هي من قبيل التأمين التجاري المحرم شرعًا؛ لأنه من عقود الغرر، والمشتمل على أكل أموال الناس بالباطل، ولتطبيق التأمين الجائز شرعًا، يمكن للمؤسسة اتباع الآتي:

1-      أن ينشأ في الشركة التابع لها الموظفون صندوق تكافل، يقوم الاشتراك على رغبة الموظفين، بمبلغ محدَّدٍ كل شهر؛ لغرض التعاون والتكافل فيما بينهم، والقيام بمعالجة من احتاج منهم إلى العلاج، ويتم دعم هذا الصندوق من قبل الشركة أو المؤسسة.

2-      أن تُسند الشركة التي بها الصندوق إدارة أعمال الصندوق إلى وكالة أو مؤسسة خدمات طبية متخصصة، أو شركة أخرى متخصصة، لها خبرة ومعرفة في التنسيق مع المؤسسات العلاجية والمصحات، وذلك مقابل أجر يُتَّفق عليه، يكون عملها ترتيب إجراءات إدخال الموظفين إلى المصحات، ومتابعة علاجهم.

3-      أن يتم تحديد ما أجرة المؤسسة الوسيطة، على أحد الوجهين الآتيين:

أ‌- إما نسبة مئوية محددة من قيمة اشتراكات الصندوق.

ب‌- أو أن يتم تحديدها بمبلغ مقطوع، تأخذه عن كل معاملة تقوم بها، وهذا الوجه الثاني أحسن.

4-      أن يتم دفع مصاريف العلاج من صندوق التكافل إلى المؤسسات والمصحات العلاجية، بموجب الفواتير الفعلية الصادرة من المصحات.

ويمكن للصندوق أن يفتح اعتمادا لدى إحدى المصارف العاملة، المغطّاة بالمال اللازم، تُخصم منه فواتير العلاج المقدَّمة من المصحَّات، بعد اعتماد ومراجعة الشركة الوسيطة، والتأكد من أن قيمتها لا تتجاوز السقف المحدَّد للعلاج، إن كان له سقف محدَّد.

وبذلك يكون عقد التأمين الصحي على هذا النحو من عقود التكافل الجائز شرعاً، وخالية من أي جهالة أو غرر.

أما بالنسبة للتعاقد على التأمين الصحي، مع شركات التأمين، فإذا كانت شركة التأمين قد فتحت نافذة شرعية، أو كانت قد تحولت بالكامل إلى التأمين التكافلي، واعتمدت هيئة الرقابة الشرعية عملها، فإنه لا حرج في التعامل معها, لكن من خلال نوافذها الشرعية فقط، إن كانت الشركة لم تتحول بالكلية إلى التأمين التكافلي، لا من خلال النوافذ الأخرى.

وشركات التأمين التي تدير تأمينا تكافليا، وشكلت هيئات رقابة شرعية، هي: شركة الثقة، والمتحدة، والتكافل، والقافلة، والاتحادية، وليبيا للتأمين، والعالمية، فكل هذه الشركات تدير تأمينا تكافليا، فإذا صدر من هيئة رقاباتها الشرعية ما يفيد التزامها بالضوابط الشرعية، فيجوز التعامل معها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/شعبان/1435هـ

2014/6/8م

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق