طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

عمولة جائزة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (791)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         لي صديق طلب مني ـ بصفتي صاحب شركة لاستيراد القرطاسية والمعدات المكتبية ـ أن ينوب عني لتسجيل الشركة في أنحاء ليبيا، في المجالس والوزارات الخاصة بالدولة الليبية، وتقديم العروض لشراء ما تحتاجه هذه الوزارات من السلع، وطلب مني مقابل ذلك أن يأخذ ثلث الربح، بعد سداد الضرائب والالتزامات، وقيمة البضاعة الفعلية، علما بأن هذا الشخص لايعمل في هذه المؤسسات والوزارات، فما حكم العمولة التي يأخذها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

           فأخذ هذه العمولة جائز؛ لأنها أجرة معلومة على عمل معلوم، لكن بشرط أن تسلم من الأمور الآتية:

1. ألا يكون العمل الذي قام به صاحب العمولة من الأعمال الواجبة عليه، الداخل ضمن وظيفته، والتي يتقاضى عليه مرتبا شهريا.

2. أن يكون العمل الذي قدمه صاحب العمولة خدمة مشروعة خالية من التزوير والكذب.

3. أن يكون العمل الذي قدمه صاحب العمولة خدمة تتطلب جهدا، وليس لمجرد استعمال جاهه؛ لأن الأجرة على الجاه ممنوعة، وألاّ يتوصل إلى الحصول على التكليف بالعمل عن طريق الإهداء لبعض الموظفين، أو إعطائهم نسبة من الأرباح؛ لأن ذلك من الرشوة والسحت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعنة الله على الراشي والمرتشي)[ابن ماجة: 2313].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

27/صفر/1434هـ

2013/1/9

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق