طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 102

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1947)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي جدُّ أبي (ع)، ولم يقسم إرثه حتى توفي ابنه (ز)، وبعده حفيده (س)، الذي هو أبي، حيث خلَّف أبي (زوجة، وابنا، وبنتا)، ثم تزوجت أمي، فهل لها نصيب في ميراث أبي، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن لزوجة (س) نصيبًا في ميراثه؛ لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ) [النساء:12].

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضة إلى (24) حصة، صح منها للزوجة (3) حصص، قيمتها (24 د.ل)، وللابن (14) حصة، قيمتها (116 د.ل)، وللبنت (7) حصص، قيمتها (58 د.ل) تعصيبا تمام الفريض، وبقي ديناران، يُتصدق بهما على الميت، والله أعلم.

وفيما يلي جدول مبين لأنصبة الورثة:

 

3

 

 

8

24

200 د.ل

زوجة

1

3

24 د.ل

ابن

7

14

116 د.ل

بنت

7

58 د.ل

 

 

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/رجب/1435هـ

2014/5/5م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق