طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 109

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2140)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي (ج)، وترك زوجته: (س)، وستة ذكور، وأربع بنات، وانحصرت تركته في مبلغ مالي قدره (200,000) مائتا ألف دينار، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (128) سهمًا، صح منها للزوجة (س) الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، (16) سهمًا، أي (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار، والباقي يقسم على الأبناء الذكور والبنات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح لكل ابن ذكر (14) سهمًا، أي (21,875) واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون دينارًا، ولكل بنت (7) أسهم، أي (10,937) عشرة ألاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون دينارًا، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

08/ربيع الأول/1436هـ

2014/12/30م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق