طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 170

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3011)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل، وترك زوجته وابنته وابن ابنه المتوفى قبله، وقام الرجل قبل وفاته بغرس ابن ابنه منزلة أبيه، وترك أرضًا مساحتها (56439 مترًا مربعًا)، فمن يرث؟ ومن لايرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من (8) أسهمٍ، يعود منها للزوجة سهم واحد (1) الثمن فرضًا، ويعود منها للبنت (4) أسهمٍ النصف فرضًا، والباقي (3) أسهمٍ لابن الابن تعصيبًا.

وأما تنزيل الجد لابن ابنه المذكور فهي وصية لوارث، ولا تصح؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89].

وأما تقسيم الأرض المذكورة فيكون على النحو الآتي:

           نصيب الزوجة هو: (7054.875 مترًا مربعًا).

           نصيب البنت هو: (28219.500 مترًا مربعًا).

           نصيب ابن الابن هو: (21164.625 مترًا مربعًا).

كما هو موضح بالجدول المرفق… والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

8

56439   متراًمربعاً

زوجــــــــة

1

7054.875  متراًمربعاً

بنـــــــــت

4

28219.500 متراًمربعاً

ابـــن ابـن

3

21164.625 متراًمربعاً

 

 

                         

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/شوال/1437هـ

24/يوليو/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق