طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 180

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3041)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل، وترك زوجته، وشقيقه، وأبناءَ شقيقه الآخر المتوفّى قبله، فمن يرث؟ ومَن لا يرث؟ وما نصيب كلّ وارثٍ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحّت الفريضة الشرعية من (4) أسهمٍ، صحّ منها للزوجة سهمٌ واحدٌ (1) الربع فرضًا؛ لعدم وجود فرعٍ وارثٍ للزوج، والباقي (3) أسهمٍ، للأخ الشقيق تعصيبًا، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيقِ؛ لأنهم محجوبون بالشقيق، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                           

 

4

1/4

زوجـة

1

الباقي تعصيباً

أخ شقـيق

3

ــــــ

أبناء أخ شقيق

محجوبون بالشقيق

 

 

                        

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/ذو القعدة/1437هـ

21/أغسطس/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق