طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 2

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (200)

 

 ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          توفي رجل (س) وترك أباً وزوجة وأربعة أبناء ذكور وأربعة بنات، وترك (100,000) دينار ومنزلا وسيارة ومحلا تجاريا عنده فيه عقد انتفاع، ومرتبا قدره (452) دينارا، فما نصيب كل وارث ممن ذكر ؟.

 الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

 أما بعد: فإن تقسيم التركة المذكورة يكون على النحو التالي:

  1. 1.السيارة والبيت تقوّم وتقسم على الفريضة المعدة لاحقاً.
  2. 2.المحل التجاري له فيه حق الانتفاع، فينتهي بمجرد موته، فلا حق لكم فيه، والحق لمن يحدد منكم للانتفاع كلكم أو بعضكم.
  3. 3.المعاش الضماني لا حق لكم فيه، وإنما هو حق أبنائه القصر وزوجته، ويرجع في تقسيمه إلى لائحة الضمان الاجتماعي.
  4. 4.أما بالنسبة لـ(100.000) دينار، فإنه بعد إجراء عملية الحساب انتهت الفريضة إلى (288) سهماً، ونصيب كل وارث من التركة قرين اسمه في الجدول.

                                                      12

24

288

100000 د.ل ، التركة

1

زوجة (ص)

4

48

12499 د.ل   ، اثنا عشر ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعون ديناراً

2

أب (ع)

3

36

16666 د.ل ، ستة عشر ألفا وستمائة وستة وستون ديناراً

3

ابن (ل)

17

34

11805 د.ل ، أحد عشر ألفا وثمانمائة وخمسة دنانير

4

ابن (م)

34

11805 د.ل ، أحد عشر ألفا وثمانمائة وخمسة دنانير

5

ابن (ن)

34

11805 د.ل ، أحد عشر ألفا وثمانمائة وخمسة دنانير

6

ابن (هـ)

34

11805 د.ل ، أحد عشر ألفا وثمانمائة وخمسة دنانير

7

بنت (و)

17

5902,5 د.ل ، خمسة آلاف وتسعمائة واثنان ونصف دينار

8

بنت (ي)

17

5902,5 د.ل ، خمسة آلاف وتسعمائة واثنان ونصف دينار

9

بنت (ك)

17

5902,5 د.ل ، خمسة آلاف وتسعمائة واثنان ونصف دينار

10

بنت (ط)

17

5902,5 د.ل ، خمسة آلاف وتسعمائة واثنان ونصف دينار

 

           علماً بأنه بقي من التركة خمسة دنانير يتصرف فيها الورثة بما يرونه مناسباً.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                     مفتي عام ليبيا

23/جمادى الآخرة/1433هـ

2012/5/14

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق