طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (729)

 

             ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            توفيت جدتي عن ابنين وبنت، توفي والدي قبل جدتي، وخلّف زوجة، وأربعة ذكور، وثلاث بنات، وتوفي عمي بعدها، ولم يخلف أحداً، وعمتي على قيد الحياة، ولها ابنة، فمن يرث، وما نصيب كل وارث؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإنَّ التركة تقسم بين العم والعمّة، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين؛ لقوله جل جلاله) :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(، فيكون للعم سهمان، وللعمة سهم واحد، ومن مات قبل المُورِّث”والدك” فلا يرث؛ لأن من شرط ثبوت الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، هذا بالنسبة لتركة الجدة، أما تركة العم، فيكون نصيب الأخت”العمة” نصف التركة؛ لقوله تعالى:) إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ(، والباقي يقسم بين أبناء الأخ الذكور بالسويّة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 🙁 أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) مُتَّفَقٌ عليهِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

6/صفر/1434هـ

2012/12/20

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق