طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 29

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (838)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            توفي (ع)، ولم يترك إلا زوجة ورجلين من أبناء عمومته، وهما شقيقان، فكيف تقسم التركة؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للزوجة ربع التركة، قال تعالى:) وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُم وَلَد([النساء:12]، والباقي يقسم بين الرجلين بالتساوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)[البخاري:6735، مسلم:1615]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

15/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/27

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق