طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 42

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1054)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

       توفيت (ف)، عن زوجها (ط)، وأبنائها؛ (ق/ح/غ/ع)، ثم توفي (ط)، وترك زوجة وهي: (م)، وأبناءه المذكورين، فمن يرث، ومن لايرث، ومانصيب كل وارث في المسألتين؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

           فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإنَّ للزوج الربع؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: )فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ(، والباقي يقسم بين أبنائها الذكور والإناث، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين؛ قال تعالى:) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ(، وتركة (ط) تقسم بين الزوجة والأولاد، للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: )فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(، والباقي يقسم بين الأولاد ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                       مفتي عام ليبيا

13/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/25

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق