طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 60

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1287)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت الحاجة (ب)، وتركت أربعة أبناء وهم: (ج)، و(ح)، و(خ)، و(م)، وبنتين وهما: (هـ)، و(و)، وخلفت نصيبها ـ وهو الثلث ـ من بيت كانت تملكه هي وابنان من أبنائها، قُدِّر نصيبها من قبل خبير حسابي بالمحكمة بمبلغ: (103.33333) ألف دينار ليبي، فما نصيب كل وراث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد صحت المسألة من (10) أسهم، صح لكل ابن من الأبناء سهمان بمبلغ قدره (20.6666 د.ل)، ونصيب كل بنت من البنتين سهم واحد بمبلغ قدره (10.3333 د.ل)، كما هو مبين في الجدول التالي, والله أعلم:

 

 

10

103.33333 د. ل

ابن (ج)

2

20.6666 د. ل

ابن (ح)

2

20.6666 د. ل

ابن (خ)

2

20.6666 د. ل

ابن (م)

2

20.6666 د. ل

بنت (هـ)

1

10.3333 د. ل

بنت (و)

1

10.3333 د. ل

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قـــدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

23/رجب/1434هــ

2013/6/2م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق