طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 63

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1344)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت امرأة، وليس لها وارث إلا أبناء وبنات ابن ابن عم أبيها، وأبناء وبنات ابن ابن ابن عم أبيها، فمن يرثها منهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن ميراثها يقسم بالتساوي بين أبناء ابن ابن عم أبيها دون غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [البخاري:6732، مسلم:1615]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/شعبان/1434هـ

2013/6/27م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق