طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 65

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1451)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ع)، وترك ابنين؛ (م)، و(ح)، ثم توفي (ح)، وترك أخاه (م)، وأربع بنات، ثم مات (م)، وترك ثلاثة أولاد؛ (ف) و(د) و(ط)، ثم مات (د)، وترك ابنين وبنتين، ثم توفيت (ط) وتركت بنتا، وثلاثة أبناء ابن، وثلاثة بنات ابن، ثم توفي (ف)، وترك ابنين، فكيف تقسم تركة كل واحد من المذكورين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن تركة (ع) تقسم مناصفة بالتساوي بين ابنيه (م)، و(ح)، وتركة (ح) يصح لبناته الأربع الثلثان منها، يقسم بينهن بالتساوي، والثلث الباقي لأخيه (م) تمام الفريضة، وتركة (م) تقسم بين أولاده الثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين, وتركة (د) تقسم بين أولاده الأربعة، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأخويه (ف) و(ط)، وتركة (ط) يصح منها لابنتها النصف، والنصف الباقي تمام الفريضة يقسم بين أبناء وبنات ابنها، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأخيها (ف)، وتركة (ف) تقسم مناصفة بين ابنيه بالتساوي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/شوال/1434هـ

2013/9/3م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق