طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 75

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1617)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي ابني عن زوجة، وأب، وأم، وأختين شقيقتين، وثلاثة إخوة لأب، وأختين لأب، فكيف يقسم الميراث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الربع فرضًا؛ لقوله تعالى: )وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ(، وللأم السدس فرضًا؛ لقوله تعالى: )فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ(، وللأب الباقي تعصيبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أدُّوا الفرائض، فما بقي فلأقرب رجل ذكر) [مسلم:4226] وليس للإخوة والأخوات ميراث لحجبهم بالأب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

9/صفر/1435هـ

2013/12/12م

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق