طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 77

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1634)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي “ع” وترك زوجةً وابنًا وأبا وأما، وترك بيتًا، بناه بقرض من الدولة، وله مرتب ضمان، كما ترك سيارة قيمتها سبعة آلاف دينار، ومبلغًا ماليّا قدره عشرة آلاف دينار، علمًا بأن الزوجة قد تزوجت بآخر، وجدةُ الابن هي الحاضنة، والابن مسجل في كتيّب جده، فكيف تقسم التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن فرضًا، قال تعالى:) فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ( [النساء:12]، ولكل واحد من الأبوين – الأب والأم – السدس فرضا؛ لوجود الولد، قال الله تعالى: )وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ( [النساء:11]، وما بقي فهو للابن تعصيبا، ويجب تقويم البيت، وضمه إلى ماتركه من مال، وقيمة السيارة، ويقسم على الورثة جميعا، وتقسم التركة على أربع وعشرين سهما، للزوجة ثُمنها؛ ثلاثة أسهم، وللأم السدس؛ أربعة أسهم، ومثلها للأب أيضا، وللابن ثلاثة عشر سهما.

وأما المرتب المتحصل عليه بعد وفاة الزوج، فيقسم حسب لوائح وقوانين الجهة المانحة، والمعمول بها في الدولة، وهي صندوق الضمان الاجتماعي، ولا يعدُّ ميراثا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية؛ لأنَّ المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/صفر/1435هـ

2013/12/22م

    

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق