طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 99

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1919)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ص) عن ثلاثة أولاد هم: (م)، و(ع)، و(ج)، ثم توفي (ج) عن زوجته، وبنتين، وعن شقيقه (ع)، وأخيه من أبيه (م)، فمن يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (72) سهمًا، صح منها لـ(م) (24) سهما، ولا يرث من تركة (ج)؛ لأنه محجوب بالأخ الشقيق (ع)، وصح لـ(ع) (29) سهما، وصح لزوجة (ج) الثمن فرضا (3) أسهم، وصح لابنتي (ج) الثلثان فرضا (8) أسهم، تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

الفريضة الأولى

3

الفريضة الثانية

24

72

(م) ـ ابن

1

ـ

محجوب

24

(ع) ـ ابن

1

ـ

5

29

(ج) ـ ابن

1

ت

 

 

 

زوجة

3

3

بنت

8

8

بنت

8

8

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبدالقادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/21م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق