طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملات

فك شراكة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (789)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اشتركت أنا وصاحبتي في مشروع (صالة أفراح)، مني رأس المال، ومنها إدارة العمل، ولم نتفق على مدة العمل، تعاهدنا على مقاسمة الأرباح مناصفة؛ بعد خصم المصروفات والإيجار، تقاسمنا الأرباح، واشترينا من الأرباح على مدار العمل أثاث، وبعدها طالبت شريكتي بإنهاء الشراكة، فهل يجوز لها إنهاء الشراكة بغير رضاي؟ وكيف يتم تقسيم الأرباح؟ وهل يرجع إليَّ رأس المال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا أراد الشريك إنهاء الشركة، فله ذلك، وعلى الشريكين تقويم الصالة وما فيها من أثاث، بواسطة خبير، أو بواسطة الأطراف المعنيين، والناتج من هذا التقويم يسترد منه رأس المال إلى صاحبه؛ لأنه عمل أشبه بالقراض، وما زاد على رأس المال يقسم مناصفة بين الطرفين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

27/صفر/1434هـ

2013/1/9

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق