طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

في الطلاق المعلق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1755)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقت زوجتي طلقتين متفرقتين، وفي مرة ثالثة أغضبتني بسبب عدم استيقاظها في الصباح وإعدادها القهوة، فقلت لها: “علي اليمين ما عاد امفيقك ولا شارب منك قهوة الصبح”، وبعد سنتين أعدت قهوة، ونحن في بيت أهلي مع العائلة مساء فشربت، وبعد أن شربت منها قالت لي: أنا التي أعددتها، علما بأنها تعد القهوة مكيدةً في الصباح، وترسلها مع ابنتي؛ لأشربها، فتنبهني ابنتي لذلك، فهل يقع هذا الطلاق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فاليمين المذكورة هي من الطلاق المعلّق، الذي يقع بفعل المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله، قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن خرجت، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7]. وعليه فالطلاق يلزمك إذا وقع المعلق عليه، وهو إيقاظ الزوجة، وشرب القهوة منها صباحا، أما إن كان الأمر كما جاء في السؤال، وهو شربها في وقت آخر، فلا شيء عليك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

أحمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/10م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق