طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم تعليق الطلاق على الخروج من البيت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2104)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قلت لزوجتي قبل حوالي عشرة أيام: (إن خرجت من البيت فأنت طالق)، فقالت لي: (سأخرج وطلقني)، وفي اليوم التالي خرجت من البيت، فهل يقع هذا الطلاق؟ وهل يجوز لي أن أراجع زوجتي، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فاليمين المذكورة من الطلاق المعلق، الذي يقع بفعل المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رضي الله عنه قال: “طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” [البخاري:4967]، وقال خليل رحمه الله: “ويقع الطلاق المعلَّق بصيغة الحنث المقيد، ولو مضى زمنه” [منح الجليل:234/4].

وعليه؛ فإن الطلاق قد وقع بمجرد خروج الزوجة من البيت، ويجوز للزوج إرجاعها بلا عقد جديد ولا مهر، مادامت في العدة، وما لم تكن هذه الطلقة الثالثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/المحرم/1436هـ

2014/11/20م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق