طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

في الوصية الواجبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1285)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تقدمت إلى محكمة السواني الجزئية بطلب استخراج فريضة شرعية بعد وفاة والدي (م)، إلا أنها أحالتني على محكمة بن غشير، التي أصدرت حكمها في الفريضة الشرعية، حيث لم تورِّث أبناء أخي المتوفَّى قبل والدي، ثم تقدّم بعض الورثة الآخرين بطلب إلى محكمة السواني لاستخراج فريضة شرعية في عين الواقعة المذكورة، إلاَّ أن محكمة السواني ورّثت عقب أخي المتوفَّى قبل أبيه، مما أدّى إلى حصول خلاف بين الورثة، فأيّ الحكمين موافق للشريعة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم؛ لأن أباهم توفي قبل أبيه، وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين خلفًا وسلفًا، فلا يجوز العمل به، ويندب لكم إعطاء أبناء الابن، المتوفَّى قبل أبيه، شيئًا من ميراث جدتهم؛ لقوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا)[النساء:8]، والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

                                                                        

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                              مفتي عام ليبيا

23/رجب/1434هــ

2013/6/2م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق