طلب فتوى
Uncategorized

قال لزوجته: “أنت طالق طالق طالق”

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2602)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقتُ زوجتي قبل ثلاثة أيام، في لحظة غضب، بعد خصومةٍ بينها وبين والدتي، فقلتُ لها: أنت طالق طالق طالق، فهل لي أن أراجعها الآن؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن قصدتَ بلفظك هذا التأكيد فإنه يقع طلقة واحدة؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: (فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل)” [الترمذي:407/3]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق، وأتى به نسقًا دون عطف، فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].

عليه؛ فإنه قد لزمك في مسألتك هذه طلقة، فإن كانت هذه أول مرة يقع منك الطلاق، ولم يقع منك في الماضي، فلك أن ترجع زوجتك إلى عصمتك، ما دامت عدتها لم تنقض؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا﴾ [البقرة:228]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

29/ذو الحجة/1436هـ

13/أكتوبر/2015م

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق