طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

قسمة تركة (بيت)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1206)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي شخص، وترك أولاداً ذكوراً وإناثاً، وترك منزلاً كانت تقيم فيه معه ابنته المطلقة، طالب بعض الورثة بحقه الشرعي من المنزل، وقال بعضهم: أين ستسكن أختنا؟ فهل يقسم المنزل على الورثة، أم لا؟ وإن جازت فكيف يقسم؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

           فإن لكلّ واحد من ورثة الميت حقًّا في البيت المتروك، سواء كان متزوجًا أم مطلقًا أم عزبًا، قال تعالى: )لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضًا( [النساء:8]، ولا يحق لأحد أن يستأثر بشيء زائد عن حقه في التركة، إلا بموافقة باقي الورثة، وإلا كان فعله تعديا وظلمًا، من أكل المال بالباطل.

          ويقسم البيت على الورثة حسب الفريضة الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان الميراث محصوراً في الأولاد؛ لقوله تعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ([النساء:11]، وإذا لم تتأتَّ قسمة البيت إلا بما يفسده, ويتعذر معه الانتفاع به؛ فإنه يباع، ويقسم ثمنه على الفريضة الشرعية، وعلى الورثة – من باب الإحسان – إن كانوا قادرين ولهم غناء عن هذا البيت، أن يراعوا حال الابنة المطلقة، إن كانت ضعيفة الحال، فلا يضطروها إلى الخروج، والبقاء من غير مأوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (مَن كانَ مَعَه فَضْلُ ظَهرٍ، فليَعُدْ به عَلى مَن لا ظَهرَ له، ومَن كانَ له فضْلٌ مِن زادٍ، فليعُد به عَلى مَن لا زادَ له)، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.[مسلم:1728]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                مفتي عام ليبيا

20/ جمادى الآخرة/1434هـ

30/4/2013م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق