طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

قسمة منزل ورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2621)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل عن زوجة وأختين وثلاثة إخوة، فما حكم المنزل الذي تقيم فيه الزوجة؟ وهل يجوز للورثة إخراجُها منه وتقويمه لقِسمته؟ وكيف تقسم التركة؟ علما بأن أحد الإخوة مات قبله.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز إخراج المرأة المتوفى عنها زوجها قبل انتهاء العدة؛ لقوله تعالى: )لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنم بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَّأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ( [الطلاق:1]، ولحديث الْفُرَيْعَةَ بنت مالك بن سنان، تسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها في بنى خدرة، بعد وفاة زوجها، فقال لها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) [الموطأ:1250]، فهذه سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيتها، ولا تخرج منه، وهو قول عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم؛ ففي الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما: (لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها) [1254]، ويُشترط لوجوب السكنى للمتوفى عنها زوجها أن يكون المسكن ملكا للزوج، أو يدفع كراءه قبل موته إن كان مؤجرًا، ويجوز للورثة إخراجها بعد انتهاء العدة، وليس لها أن تختص بالبيت دون باقي الورثة، ونصيبُها في التركة الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: )وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ( [النساء:12]، وما بقي بعد فرض الزوجة يكون للإخوة تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: )وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ( [النساء:176]، ولا شيء للأخ المتوفى قبل الميت الموروث؛ لعدم توفر شرط من شروط الميراث، وهو ثبوتُ حياة الوارث بعد موت الموروث، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

07/المحرم/1437هـ

20/أكتوبر/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق