طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

كيفية التصرف في الأموال الممنوحة لأسر الشهداء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (960)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         أحد ثوار نالوت ـ رحمه الله ـ شارك في حراسة بعض المواقع بنالوت، وذهب إلى طرابلس مع أفراد كتيبته؛ للمشاركة في احتفالات الأمازيغ بثورة 17 فبراير، وبعد انتهاء الاحتفال عاد إلى مقر إقامة ثوار نالوت بطرابلس، وأثناء دخوله إلى إحدى الصالات قابله أحد الشباب المقيمين بهذا المقرّ، وقال له: اخلع حذاءك؛ لأن الصالة بها فرش، فلم يعره ـ رحمه الله ـ أيّ اهتمام، فقام الشاب بتصويب البندقية التي بحوزته، وأطلق النار فأصابه، ونقل إثر ذلك إلى مستشفى الحوادث، وتوفي يوم 2011/9/30م، فهل يعتبر شهيدا، ويستحق مكافآت الشهداء، وكيف يمكن التصرف في تلك المكافآت المصروفة من وزارة أسر الشهداء والمفقودين، منذ شهر 2011/10م إلى نهاية شهر 2012/12م، البالغ قيمتها (17500) دينار، وكذلك كيف يمكن التصرف في المبالغ الممنوحة من أصحاب الفضل والإحسان للشهداء، وبعض الهدايا من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

      فإن الشهادة شرطها أن يكون من مات قد قتل في جبهات القتال لإعلاء كلمة الله، أو متأثرا بجراحه من تلك المعارك، تحت شرعية الدولة المسلمة، والشاب المذكور ـ رحمه الله ـ وإن كان قد شارك في حفظ الأمن، فإنه لا يتحقق فيه شرط الشهادة في سبيل الله.

       وبخصوص تلك المكافآت المصروفة من وزارة أسر الشهداء والمفقودين وهي موجودة، والمبالغ الممنوحة من أصحاب الفضل والإحسان إلى الشهداء، وكذلك بعض الهدايا من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، وقد تُصرِّفَ فيها، فإن الواجب هو التقيد فيها باللوائح والأنظمة الصادرة عن الجهات المانحة؛ لأنها هي المخوّلة بكيفية صرف هذه الأموال، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                              مفتي عام ليبيا

18/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/28

 

                                                                                      

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق