طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

حكم مقولة”البيت لساكنه” في غصب أملاك الناس

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي:

أفيدوني أثابكم الله عن الحكم الشرعي فيمن استأجر منزلا وسكنه، وعند انقضاء مدة العقد طالبه المالك بإخلاء المنزل، ففوجئ بقول المستأجر: لقد أسكنني فيه الطاغية، وصار من حقي؛ لأن الطاغية قال: “البيت لساكنه”.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد:

فلا شك أن الحق للمالك الذي ملك بوجه مشروع، وأن الذي برَّر به المستأجر بقاءه في البيت ـ مكرِّرا مقولة القذافي: “البيت لساكنه” ـ مخالفٌ لشرع الله، ولا اعتداد به، لكن لا يجوز للمالك استيفاء هذا الحق بالذات، بل يجب الرجوع في استرداد الحقوق إلى ولي الأمر، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق