الفتاوىالمواريث والوصايا
لا وصية لوارث.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1826)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هلك هالك، وترك أربعة أبناء وخمس بنات وزوجة، وكان قد أوصى بثلثي ماله لأبنائه الصغار، ومن يأتي لهم من بعدهم من الذكور، فهل هذه الوصية صحيحة نافذة، أم هي إرث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الوصية المذكورة باطلة، وليس للأبناء الموصَى لهم إلا حقهم من الإرث؛ لقول النبـي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَـى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [الترمذي:2266]، والله أعلم.
وصلي الله على سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمدالهادي كريدان
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
9/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/10م