طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

لزوم قسمة التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1253)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطنة “ن”، تزوج والدي زوجة ثانية، وأخذت ميراثها في بيت زوجها نقدًا، ورضيت وأقرت، وبعد سنتين طالبت بالزيادة؛ لأن أسعار البيوت ارتفعت، فهل لها الحق في ذلك؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فإن ميراث الميت ينتقل بموته إلى الورثة، ويجب على الورثة أن يبادروا إلى قسمة التركة من حين موت المورث، ولا يجوز لهم تعطيل القسمة، قال ابن رشد رحمه الله: “الميت إذا مات، فقد وجب لورثته اقتسام ماله، بعد تأدية الديون منه”[البيان والتحصيل:97/7]، فإذا قسمت التركة بين الورثة القسمة الشرعية؛ فإن ذلك يلزم، ولا يحق لأي منهم أن يطالب بإعادة القسمة، قال ابن رشد رحمه الله: “القسمة من العقود اللازمة، فإذا وقعت…بوجه صحيح جائز لزمت” [المقدمات الممهدات:104/3]، وكذلك إذا تصالح الورثة، وتنازل بعضهم لبعض عن شيء، فلا حق لمن تنازل عن شيء في الرجوع فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) [البخاري:2621، مسلم:1622]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

5/رجب/1434هـ

2013/5/15م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق