طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

لصاحب الحق المطالبة بحقه الثابت له

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1094)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي عن زوجته الثانية، وثلاثة أبناء، وخمس بنات، وورثنا عن والدنا قطعة أرض مساحتها هكتاران (مشترى)، وقطعة أخرى (مشاعة) بين أبينا وإخوته، نصيب الوالد منها أربعة هكتارات، وكان نصيب زوجة الوالد (الثمن) سبعة الآف وخمسمائة متر، والآن تبين أن الأرض المشاعة يملك الوالد منها هكتارا زائدا، مشترى من والده، فأصبحت حصته من الأرض المشاعة خمسة هكتارات، منها أربعة هكتارات نصيب الوالد من ميراث أبيه، وهكتار مشترى منه أيضا، فهل يحق لنا شرعًا المطالبة بباقي الأرض؟ وهل لزوجة الوالد حق فيه؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

 أما بعد:

            فإذا ثبت ما ذكر، وأن والدكم يملك خمسة هكتارات لا أربعة، فلكم المطالبة بنصيبكم من الهكتار الزائد، ولزوجة أبيكم المطالبة بحصتها منه؛ لأن ما كان لأبيكم يؤول إليكم؛ لقول الله عز وجل: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(، ولقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

26/جمادى الأولى/1434هـ

2013/4/7

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق