طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

ما حكم أخذ الموظف تعويضا عن إصابة العمل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2833)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا مواطن متزوجٌ، ولي أبناء، موظف في القطاع الخاص، سائق سيارات شحن، منذُ سنة 2008م، أُصِبت في قدمي أثناء الدوامِ، وتم العلاج على حسابي الخاص خارج البلدِ، بعد خمسِ سنواتٍ من الإصابة، وتم تركيب مفصل صناعيٍّ في أصبع قدمي اليمنى، فهل يجوز أخذُ تعويضٍ ماديّ من جهة العملِ لأجلِ ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالموظفُ بينه وبين جهةِ العمل عقد، بمقتضَى القوانين واللوائحِ المعمولِ بها؛ فيجب الالتزام بها؛ لأن العقد هو شريعةُ المتعاقدين، وقد رتب قانون علاقات العمل ولوائحه التنفيذية، التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ما يتعلق بهذه الحالات، ومتى يصحُّ التعويض عنها، وأفتت المجامع الفقهية بجوازِ هذا النوع من التعويض، ومِن ذلك ما ذكره مجلس البحوث الإسلامية، في توصيات مؤتمره الثالث: “بأن التأمين التعاوني والاجتماعي، وما يندرج تحته؛ من التأمين الصحي ضدَّ العجز، والبطالة، والشيخوخة، وإصابات العمل، وما إليها، فقد قرر المؤتمر جوازه”.

وعليه؛ فيرجع في ذلك لما قررَه القانون المذكور، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/جمادى الأولى/1437هـ

29/فبراير/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق