طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

ما حكم الضرائب المفروضة من الدولة الليبية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2932)

 

السيد/ رئيس المجلس المحلي درنة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة؛ وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم، بخصوص طلب الفتوى الشرعية، بشأن توقف مكتب مصلحة الضرائب عندكم، نتيجة لعدم وضوح الرؤية الشرعية في العمل الذي تقوم به.

وبيان أن الدولة الليبية تلزم التجار والمقاولين والشركات بدفع الضرائب، مما يضطر أهل المدينة للخروج إلى مدن مجاورة، الأمر الذي قد يعرضهم للخطر.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ حرمة الأموال كحرمة الدماء والأعراض، وقد جاءت الآيات والأحاديث النبوية بذم المكوس (الضرائب)، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [النساء:29]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن صاحب المَكْس في النار) [أحمد:17464]، وقال صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ثم تابت: (والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْس لغُفر له) [مسلم:3208]، قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: “صاحب المكس: هو الذي يأخذ من الناس ما لَا يلزمهم شرعًا من الوظائف المالية بالقهر والجبر، ولا شك في أنه من أعظم الذنوب، وأكبرها، وأفحشها…” [المفهم:99/5].

والضرائب اليوم من هذا القبيل، لا تحل إلا عند الضرورة، بالشروط الآتية:

1- أن تكون حاجة الدولة للضريبة حاجة حقيقية وضرورية، لا وهمية، بحيث لا تكون هناك موارد أخرى تستطيع الدولة بها أن تسير أعمالها.

2- أن تكون الدولة فقيرة، ومواردها لا تفي بالقيام بشؤونها، وأن يكون فرض الضريبة استثنائيًّا، وتدبيرًا مؤقتًا حسبما تدعو إليه الضرورة، وأن يوظف الإمام على الناس بقدر الحاجة، على أن ينتهي هذا الأمر بزوال العلّة الداعية وانتهاء الحاجة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولأن تصرف الحاكم في فرض الضريبة منوط بالمصلحة؛ فالقاعدة الفقهية تقول: “التصرف على الرعية مَنوطٌ بالمصلحة”.

3- أن يكون التصرف في جباية المال وإنفاقه على الوجه المشروع، بأن يكون فرض الضريبة لإنفاق المال في مصالح الأمة، لا على المعاصي والشهوات والأهواء من قِبَل السلطة الحاكمة، ولا على ترفيه أنفسهم وأسرهم، ولا لترضية السائرين في ركابهم.

4- أن تُؤخذ من فضل المال، أو ما يزيد عن حاجة المكلفين الأساسية، فمن كان عنده من المكلفين فضل عن إشباع حاجاته الأساسية أُخذت الضريبة من هذا الفضل، ومن كان لا فضلَ عنده، بعد هذا الإشباع للحاجات الأساسية؛ فلا يؤخذ منه شيء.

وقد تم إلغاء ضريبتَي: (الدمغة، والجهاد)، وتعديل ضريبة: (الدخل) بما يتناسب مع أحكام الشريعة من قبل لجنة مراجعة القوانين, فعلى الجهات المسؤولة العمل بالقانون المعدَّل؛ دفعًا للحرج عن المسلمين، وقطعًا لدابر الفتنة، نسأل الله لهم التوفيق والسداد، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02/شعبان/1437هـ

09/مايو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق